السيد محسن الخرازي

22

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 119 ، س 7 : « واحتمال أن يكون » . أقول : وفيه : أن صدق الولد على ما سيولد مجاز ، فكيف يصدق على الحامل أم‌ولد بالحقيقة ، وعليه فلاوجه لاستظهار صدق دم الولادة في مثل دم العلقة ولامضغة من هذه الأخبار . وأما الإجماع فلاحتمال استنادهم إلى الوجه المذكور فلا يتم ، فلانفاس لمن أسقطت ما لم يتم خلقه كالعلقة والمضغة ، نعم الاحتياط طريق النجاة . قوله في ج 1 ، ص 121 ، س 4 : « في الطائفة الأولى » . أقول : ومنها : الموثق المذكور الوارد في امرأة محمد بن مسلم والسؤال فيه من محمد بن مسلم بقوله « قلت فما حد النفساء » كاف في الاستدلال المذكور في المتن ، فلايضر عدم وجود السؤال في باقي الروايات . قوله في ج 1 ، ص 121 ، س 10 : « وقد يقال بالرجوع إلى » . أقول : وفيه : أنه لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب بعد كون الوظيفة هو التخيير أو الترجيح . قوله في ج 1 ، ص 121 ، س 11 : « وفيه أنه لا يترتب » . أقول : وفيه : أن موضوع القعود عن الصلاة هو كونها نفساء ، فإذا استصحب الموضوع ترتب عليه الحكم شرعا كساير الموضوعات للأحكام الشرعية ، وعليه فاستصحاب كونها نفساء كاف لترتب الحكم الشرعي عليها وهو وجوب القعود عن الصلاة .